المواد / فتاوى منوعة / حكم من علم أنه منسوب لغير والديه الأصليين

حكم من علم أنه منسوب لغير والديه الأصليين

تاريخ النشر : 13 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 544
مشاركة هذه المادة ×
"حكم من علم أنه منسوب لغير والديه الأصليين"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

علم رجل بعد انهاء تعليمه  و زواجه وانجاب عدد من الاولاد انه منسوب في شهادة الميلاد لغير ابويه الشرعيين  وقد توفي أبوه غير الشرعي دون ان يعلم بذلك ثم اخبره ابواه الشرعيان واخوته الشرعيون بهذا الامر , مع العلم بأن امه غير الشرعيه اخت لأبيه الشرعي -يعني هي عمته في الاصل - وهي حتي الان لا تعلم انه عرف هذا الامر . وقد توفي ابوه الشرعي مؤخرا . والان لا يجد في نفسه ميولا قلبيا وعاطفيا تجاه امه الاصليه .مثل ما يجده تجاه امه غير الشرعية التي قامت بتربيته .  مع العلم ان هذا الامر لا يحدث اختلاطا في الانساب ولا ضياعا للحقوق .

 -  فما حكم الشرع في ذلك  وبخاصة انه لا يستطيع ان يغير هذا الامر ؟   

 -  هل يكون هذا الرجل مقصرا تجاه امه الشرعية في عدم سؤاله عنها باستمرار ؟

الحمد لله رب العالمين

 أما الأم التي ربته فلها جزيل الشكر والعرفان، والواجب عليه تجاهها عظيم جدا، وكونها لم تلده لا يعني عدم ثبوت حقها عليه، وقد تكون أرضعته أيضا، فمنزلتها قطعا عالية عظيمة، لما أسدته إليه من معروف.

وأما شعوره تجاه أمه الأصلية فيجب عليه أن يحمل نفسه على حبها وصلتها وعذرها أيضا، فلا ندري ما سبب ذلك، ولا يجوز مهما كان من أمر أن يقصر في حقها، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 2/4/1429هـ

 
المادة السابقة

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف