خزانة الفتاوى / الزكاة / دفع الزكاة للنفس

دفع الزكاة للنفس

تاريخ النشر : 28 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 906
مشاركة هذه المادة ×
"دفع الزكاة للنفس"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

يوجد لدى مال ورثته عن زوجى المتوفى وهذا المال أخرج زكاتة كل سنة وكذلك اصرف منه على نفسى والمال ينقص سنة بعد سنة  .

سؤالى هو هل يجوز لى أخذ مال الزكاة  وهل انا من المستحقيين لها  ( حيث ليس لى اى دخل مادى ما عدا المال الذى اريد ان اشترى به منزل خاص بى ) .

ولكم جزيل الشكر

ام عبدالله

الحمد لله رب العالمين

لا يجوز للمسلم أن يكون هو مصرف زكاة ماله، بل كونه عنده من المال ما يزكى، فهو غني، ولا يجوز دفع الزكاة له، ولك أن تستثمريه، حتى لا ينفذ، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 3/11/1428هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف