المواد / فتاوى منوعة / صيرورة زوج المرضع أبا بالرضاع

صيرورة زوج المرضع أبا بالرضاع

تاريخ النشر : 18 رمضان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1540
مشاركة هذه المادة ×
"صيرورة زوج المرضع أبا بالرضاع"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: امي ارضعت ابنة اختًي لمدة اسبوع كامل ولكن اختلف اخوتي من ابي واخوتي من امي هل يجوز ان تكشف امامهم وهل هم محارم لها وما حكم اولادهم بالنسبة لها ؟ مع العلم ان لي اخوه من ابي واخوه من امي .. فما حكم ذلك حيث انهم استفتوا وقيل لهم انه لايجوز ان تكشف عليهم ومنهم من قال يجوز واتضح انهم ائمة مساجد فأحببت ان اخذ الجواب من اهل العلم بالاحكام الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد إذا أرضعت المرأة أنثى مع توفر سائر شروط الرضاع المحرم، من كونه في زمن الرضاع، وهو عامان وما دون، ولا يضر الزيادة اليسيرة على العامين، وأن تكون خمس رضعات مشبعات كما هو قول الجمهور، فإن هذه الأنثى تكون ابنة لمن أرضعتها، وتكون ابنة لزوج المرضعة بالرضاع، فيكون أبا بالرضاع، وتكون أختا لأبناء المرضعة جميعا بالرضاع، وتكون أختا أيضا لأولاد زوج المرضعة(وهو الأب بالرضاع)، سواء كان أولاده من نفس المرضعة أو من امرأة أخرى. وعليه فإخوتك سواء من الأم أو من الأب صاروا أخوة لهذه البنت التي أرضعتها أمك، وتفصيل ذلك: أن أبناء المرأة المرضعة صاروا أخوة للرضيعة من الأم والأب بالرضاع، وأما أبناء الأب، وهم أخوتك من الأب، فصاروا أيضا إخوة للرضيعة من الأب فقط. وأما أولاد أخوتك عموما بالنسبة للرضيعة، فإنها صارت خالة أو عمة لهم جميعا، مع كونها في درجتهم من حيث الولادة. ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة، ويدل على أبوة الرضاع ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ: (ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) . فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم عمومة الرجل بالرضاع. والخلاصة: أن هذه البنت الرضيعة، صارت بالنسبة لكِ ولأخواتك من أمك، صارت أختا، وابنةَ أختٍ في الوقت نفسه، وبالنسبة لأخوتك من أبيكِ فإنها صارت أختا لهم بالرضاع، أي من ناحية أب الرضاع، وهذا بشرط أن تكون هذه المرأة المرضعة باقية في عصمة زوجية هذا الرجل حال رضاعها لها، والله الموفق. كتبه:د.محمد بن موسى الدالي في: ١٤٣٢/٥/٢٣هـ
 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف