انا فتاه عمري 19 عام منتقبة
بفضل الله من الصف الاول الاعدادي قدم لي والدي اوراقي للدراسه في احد الجامعات
الخاصه بكليه العلاج الطبيبعي بالقاهره (بعيد عن امي واخوتي الاحباء وابكي علي امي
كثيرا )ويطلبون منا ملابس خاصه (سيكشن مغلق وسط البنات فقط ووجود بنت نصرانيه)وهي
بلوزه بدون اكمام وبنطلون يرفع للركبة وعندنا عملي اضطر فيه لرفع ملابسي عن ظهري
لعمل ما يسمي مساج وقالوا لنا ان المساج هذا سنعمله علي كل اجزاء الجسم ختي فوق
الركبه انا استحي جدا جدا واشعر ان هذا حرام واجلس ابكي لهذا اشعر بألالام بقلبي
لهذا
حتي ان الجامعة طلبت من التحويل منها والدكتوره قالت لي الحياء ليس
هكذا طالما كلنا بنات انتي تشعرينني بالذنب
طبعا الجامعة مختلطه اولاد وبنات لكن انا اتقي الله ما استطعت واعض
بصري والرجال اصلا بدون لحي لايمثلون بنظري اي شي اعتبرهم نساء لا مشكله لدي
بالجامعه سوي الملابس العملي ووالدي معي هنا ومعي اختي بنفس الجامعة والعام ووالدي
معنا لاجل وجوب وجود محرم
الدراسه العلميه والعمليه مفيده انا لا ادرس الا لاجل نفع المسلمات
لاعالج النساء المسلمات ولا احوجهن للرجال ولان النصاري هنا بدأؤا يسيطروا علي
الوظائف والامور والعيادات الطبية واصبحوا يضروا المسلمين طبيا ختي لانترك البلد
والعلم للنصاري
وجزاكم الله كل خير والهمنا الله الصواب وشكرا
الحمد
لله رب العالمين
بالنسبة
لما ذكرتيه من هذا القدر من الانكشاف فالأظهر أن ظهور جزء من الساقين إلى
الركبتين، وكذا الذراعين، والرقبة والشعر ونحوه، كل هذا مما يباح للمرأة إظهاره
عند النساء المسلمات، وإن كان الأولى التستر، إلا للضرورة، أو الحاجة.
أما
وجود النصرانية فالأمر جد خطير، ففي الشرع الحكيم نهي عن الانكشاف أمام المرأة غير
المسلمة، فقوله تعالى: { أَوْ نِسَائِهِنَّ } فيه النهي عن إبداء الزينة أمام
الأصناف المذكورة في الآية في سورة النور، وأن المرأة المسلمة تُظهر زينتها للنساء
المسلمات دون نساء أهل الذمة؛ لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك -وإن كان محذورًا في جميع
النساء -إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّ، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، قال ابن
كثير: وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأةَ المرأةَ، تنعتها لزوجها كأنه ينظر
إليها". أخرجاه في الصحيحين، عن ابن مسعود.
وأخرج
سعيد بن منصور في سننه عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى
أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء
أهل الشرك، فانْهَ مَنْ قِبَلَك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر
إلى عورتها إلا أهل ملتها.أخرجه البيهقي.
وقال
مجاهد في قوله: { أَوْ نِسَائِهِنَّ } قال: نساؤهن المسلمات، ليس المشركات من
نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة.
وعن
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: { أَوْ نِسَائِهِنَّ } ، قال: هن المسلمات لا
تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النَّحْر والقُرْط والوٍشَاح، وما لا يحل أن يراه
إلا محرم.
وروى سعيد عن مجاهد قال: "لا
تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ لأن الله تعالى يقول: { أَوْ نِسَائِهِنَّ } فليست من
نسائهن".
وعن مكحول وعبادة بن نُسَيّ:
أنهما كرها أن تقبِّل النصرانيةُ واليهودية والمجوسية المسلمة.
فالأظهر تحريم هذا الانكشاف
أمام غير المسلمة، لكن نرجو أن يزول التحريم لوجود تلك الحاجة الماسة للدراسة،
فاحتاطي أن يكون هذا بقدر التعليم فقط، والله الموفق.
كتبه:د.محمد
بن موسى الدالي
في
12/3/1433هـ