المواد / فتاوى منوعة / التشريك في أجر الأضحية

التشريك في أجر الأضحية

تاريخ النشر : 23 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 690
مشاركة هذه المادة ×
"التشريك في أجر الأضحية "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

عندي سوال بخصوص الضحيه زوجي بضحي باضحيه وحده واحنا عداد الافراد عشره ويريد ان يخشر الاموات فيه مثل ابوه وجدانه الاربعه هل تكفي اضحيه واحده لا يقولون مايخشر في الاضحيه الاسبعه مع العلم الاضحيه للاحياء اولى من الميتين..افدونا جزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

لا بأس بالتشريك في أجر الأضحية، وليس هناك عدد معين في التشريك في الأجر، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين عنه وعن أهل بيته، وعمن لم يضحِّ من أمته، وهم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله، أما التشريك في الذبح، فله عدد محدد، فيما إذا كان بقرة أو بدنة، فلا يتجاوز السبعة، وأما الشاة فلا يجوز التشريك في ذبحها، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1433هـ

 
المادة السابقة
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف