المواد / فتاوى منوعة / كفارة العاجز عن الصوم بالكلية

كفارة العاجز عن الصوم بالكلية

تاريخ النشر : 17 رمضان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1330
مشاركة هذه المادة ×
"كفارة العاجز عن الصوم بالكلية"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

كفارة العاجز عن الصوم بالكلية

سلام عليكم

لدي سؤال يافضيلة الشيخ بخصوص افطار رمضان فأنا اصبت بمرض السكر منذ الطفوله وعند وجوب الصيام علي لم اكن استطيع الصيام بسبب السكر وحتى هذه اللحظه لا استطيع ان اصوم رمضان والان تراكمت علي ايام الافطار وانا لم اكفر عنها فأفطرت تقريبا 13 شهر رمضان اي 390 يوم

سؤالي

كيف اقوم بالتكفير عن هذه الايام

هل اقوم باطعام مسكين عن كل يوم افطرته وكم الكميه او المبلغ للمسكين الواحد ؟ ولكن من الصعب ايجاد هذا العدد الكبير من المساكين (390) مسكين !!

او هل اقوم بالتبرع في جمعية خيرية لاطعام المساكين وهم بدورهم يبحثون عنهم ويطعمونهم ؟ وكم يكون مبلغ التبرع ؟

اعتذر فضيلة الشيخ عن الاطاله ولكني في حيره من امري ولا اعلم كيف اكفر عن افطاري في شهور رمضان .

جزاك الله خير

الحمد لله رب العالمين

نسأل الله الكريم أن يشفيك ويعافيك، وبعد

فإن كان هذا المرض لا يرجى برؤه، وهو مستمر معك، فالواجب عليك الكفارة دون الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ما يجب في كفارة اليمين، أي من أوسط ما تطعمين، فإن وجدت العدد، وإلا فيكن أن تكرري، فتطعمي نفس المسكين، بمعنى أن تطعمي الشخص الواحد لمدة ثلاثين يوما، وكذا غيره، فتطعمي عشرة مساكين لمدة شهر، فهؤلاء ثلاثمائة يوم، وهكذا.

وإن كانت الجمعية الخيرية عندها العدد، فلا بأس بدفع قيمة الكفارة إليهم، مع إخبارهم أن هذا المال كفارة ترك الصيام لعدم القدرة عليه، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 12/6/1431هـ

 

 

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف