المواد / فتاوى منوعة / نفقة المرأة على زوجها، ولو كانت موظفة

نفقة المرأة على زوجها، ولو كانت موظفة

تاريخ النشر : 26 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 741
مشاركة هذه المادة ×
"نفقة المرأة على زوجها، ولو كانت موظفة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

زوجي يريد ان ياخذ نصف راتبي في جيبه اذا عملت خارج المنزل مع العلم بانه من قبل ان اعمل يأخذ مني حق اغراض اوصيه عليها وادفعها من عيدياتي وانا بحاجتهم لامور ضرورية فهو يعتبر نفسه غير مسؤول عن مصروفي ماذا افعل هل هو على حق يأخذ نصف راتبي ومن مالي دون ان أعمل ليلبي احتياجاتي؟

الحمد لله رب العالمين

كل ما تحتاجه المرأة من أمور ضرورية، تجب على الزوج، لأن الرجل يجب أن يعاشر أهل بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف القيام بنفقاتها الواجبة، فمتى احتاجت إلى أشياء ضرورية أو حاجية كان الواجب عليه الإتيان بها، وليس له أن يأخذ من راتبها شئ، إلا بالتراضي أو الاتفاق قبل العمل، كأن يشترط عليها إن خرجت للعمل، أن تدفعي كذا، فإن رضيت فالحق لها، وإن أبت فليس بها حاجة أن تعمل، ويجب عليه هو النفقة عليها كاملة، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1433هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف