المواد / فتاوى منوعة / هل للأب الاعتراض على إرضاع ابنه من امرأة غير أمه

هل للأب الاعتراض على إرضاع ابنه من امرأة غير أمه

تاريخ النشر : 28 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 560
مشاركة هذه المادة ×
"هل للأب الاعتراض على إرضاع ابنه من امرأة غير أمه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

تريد زوجتي ان ترضع ابني من امها! وأنا لا أريد! فهل يحق لي أن أمنعها؟

الحمد لله رب العالمين

إن كان ثم مصلحة في هذا الرضاع، بأن كانت الأم الأصلية عاجزة، فلا وجه لمنعها، أما إن كان بغير حاجة فعدمه أولى، لما يترتب عليه من مفاسد في المستقبل، فإن هذا الغلام سيصير خالا وعما لأولاد خالته، وخاله، وربما يتطلب الأمر نكاحا بينهم، فيقع الجميع في حرج شرعي كبير، فللأب أن يمنع في مثل هذه الحال، فالقرار إن لم يكن حاجة للأب، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1433هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف