المواد / فتاوى منوعة / حكم تنظيم جمعيات دون المشاركه مقابل مبلغ من المال

حكم تنظيم جمعيات دون المشاركه مقابل مبلغ من المال

تاريخ النشر : 27 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 425
مشاركة هذه المادة ×
"حكم تنظيم جمعيات دون المشاركه مقابل مبلغ من المال"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ما حكم امرأه تنظم جمعيات بين الافراد ولا تشارك فيها ولكن فقط تقوم بتنظيمها ولكنها تطلب من كل شخص عند تسليمه دوره في المال مبلغا نظير مجهودها في التنظيم (الحلاوة)                             وجزاكم الله خير الجزاء

الحمد لله رب العالمين

إن تم هذا عن تراضٍ فلا بأس، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/8/2ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف