لدي محل تجاري واقوم بالتعامل مع بعض الشركات واعطي المندوب الخاص
بالشركة عمولات مقابل شراء المواد من محلي مع العلم ان السعر الذي يتم البيع به
للشركة هو سعر اقل من سعر السوق والمبلغ المعطي من الفائدة
فما حكم ما اقوم به؟
وما حكم الفلوس الذي ياخذها
المندوب ؟
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
أما
المندوب فهذا العمل محرم عليه؛ لأنه من هدايا العمال، وقد وصفها النبي صلى الله
عليه وسلم بأنها غلول، وكذلك عليك أن تتقي الله فلا تطعِمه الحرام، كما أنه في هذه
الحال لا تخلو من مجاملات من المندوب، فتدخل في حيز الرشوة، فيحرم عليك بطريق
الرشوة، وأنت تعلم أنه لو لم يكن هذا الشخص على رأس العمل، لم تكن لتعطه شيئا، بل لا تعطيه إلا
لأنه هو المندوب، وليس لشخصه، فلو تغير أو انتقل لم تعطه شيئا، مما يبقِي هذا العمل في
نطاق الرشوة، فكما ترى هذا يشمل الشَّرَّيْن جميعا: فهو من باب هدايا العمال، ومن باب الرَّشوة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/7/13ه