المواد / فتاوى منوعة / مـاحكـم لبـس العـدسـات الملـونـة مـن بـاب الـزينــة؟؟

مـاحكـم لبـس العـدسـات الملـونـة مـن بـاب الـزينــة؟؟

تاريخ النشر : 18 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 512
مشاركة هذه المادة ×
"مـاحكـم لبـس العـدسـات الملـونـة مـن بـاب الـزينــة؟؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته..

فضيله الشيخ ماحكم لبس العدسات الملونه من باب الزينه؟؟

الحمد لله رب العالمين

لا بأس في لبس العدسات الملونة بجملة من الشروط:

- ألا يكون في لبسه ضرر.

- ألا تكون من باب التدليس، في خطبة ونحوه.

- ألا تكون فتنة، كالخروج بها إلى الأسواق، وكشف العيون.

- ألا يكون فيها تشبه بالحيوانات، كالعدسات على شكل عيون القطط أو النمر، ونحوه.

- ألا يكون فيها إسراف.

فإن توفرت هذه الشروط، فلا بأس بها، كأن تلبس عند الزوج، أو الأولاد، أو النساء، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/9/28ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف