المواد / فتاوى منوعة / حكـم زكـاة الـديـون

حكـم زكـاة الـديـون

تاريخ النشر : 13 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 503
مشاركة هذه المادة ×
"حكـم زكـاة الـديـون "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

إقترض مني زوجي مبلغا من المال لتأثيث البيت وكنت أخرج الزكاة على هذا المال لمدة 3 سنوات 0ولم أعد أخرجها عنه لمدة 4 سنوات 0 ثم أعاد إلي المبلغ الذي إستلفه منى 0 سؤالي هو هل يجب علي أن أخرج زكاة هذا المال قيمة زكاة 4 سنوات الفارطة ؟ ولكم ألف شكر، 

الحمد لله رب العالمين

زكاة الديون من المسائل التي كثر فيها الخلاف، ولعل أرجح الأقوال هو أن الدَّين إذا كان على شخص موسر، ويستطيع السداد في أي وقت، فهذا المال يزكى كل عام، وإن كان الدين على شخص لا يستطيع السداد لعسره أو مماطلته، فلا يزكى هذا المال إلا بعد قبضه، وبعد مضي الحول، وبعض أهل العلم يقول: يزكي آخر سنة احتياطا فقط، فانظري زوجك من أي الصنفين، وعلى أساسه ابني الحكم، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/8/17ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف