إحنا اشترينا
البيت بالتقسيط لمدة 25 سنه وكان المسؤول عنه هو مجلس الاسكان الفلسطيني..هاد المجلس
كان يجيه دعم للشعب الفلسطيني وكان يعمل شقق سكنيه على اساس يبيعها للمساجين بدفعه
اولى قيمتها 6 ألاف دينار ويقسط باقي المبلغ على عدد السنوات المرغوب بيها من قبل المشتري
وطبعا كل ماكان عدد السنين اكتر بيكون السعر أعلى.. هي سعرها كاش 30 ألف دينار اردني
وبالتقسيط على 25 سنه بيصير سعرها 56 ألف دينار .طبعا كان المفروض انها للمساجين لكن
لما ماكان عليها طلب من قبل المساجين لذلك عرضوهم على المواطنين ..صراحه احنا سألنا
قبل ما ناخدها على أساس انه سعرها بيصير الضعف بعد 25 سنه خوفا من الربا لكن افتونا انه مافي أي مشكله وانه طبيعي يكون سعرها
هيك بعد 25 سنه ..بس ماصار تنازل لينا من قبل المجلس بالشقه في وقت الشراء وكان الاتفاق
انه يتم التنازل بعد تسديد جميع الدفعات (يعني بعد 25 سنه) وهو حاليا مابيدفع شي على
اساس صار اضرابات من قبل المشترين لأنه كان السعر جدا عالي وكانوا بيطالبوا بتخفيض
سعر الشقه ولم يستجيب المجلس لذلك تم الاضراب عن الدفع ..أنا سؤالي هلأ هل موضوع بيتنا فيه شي من الحرام على أساس انه لم
يتم التنازل في وقت الشراء ؟؟ وان التنازل مؤجل حتى يتم تسديد كامل المبلغ وكمان لأنه
مضرب عن الدفع يعني مادفع كتير من ثمن الشقه وتقريبا صارلنا 18 سنه بالشقه.. بس التزم حوالي 3 سنين بالدفع
وبعدها اضرب ..شو رأيك بالموضوع ؟؟
الحمد لله
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد.
هذه
الصورة هي عين المسألة المعروفة بالإيجار المنتهي بالتمليك، فالمسألة من حيث الأصل أكثر أهل العلم على تحريمها، وإن أجازها البعض حاليا،
بمحاولات لأسلمتها ، لكن تبقى فيها مشاكل لتردد العين -وهي الشقة- بين عقدين متباينين،
وهما البيع غير المنجز، والإيجارة، التي لم تذكر باسمها في العقد، فتسميته بيعا، مع
عدم انتقال السلعة للمشتري خطأ محض، فالبيع يستلزم نقل العين على وجه الكمال للمشتري،
حتى ولو تأجل الثمن، فإذا لم تنتقل العين كان التوصيف الفقهي لاستعمال العين
هذه المدة عقد إجارة، وليس بيعا، فتتردد العين بين عقد بيع غير منجز، وعقد إجارة، وبين العقدين فارق كبير، فيفضي إلى الغرر، وهو منهي عنه، بل هو من أصول التحريم في البيوع، هذا
من وجه.
الوجه الثاني
أن المسلمين على شروطهم، وقد تم الاتفاق على ثمن للشقة، وكان مناسبا في ذلك الوقت، ووقع التراضي
عليه من الطرفين، وليس فيه غش أو غبن ، ولذلك فعلى كل المشترين تسديد كامل الثمن، وإلا
كان حقا للمالك أن يسحب الشقق منهم، ويفسخ العقد، وإن كان باطلا من أصله أيضا، ومن لم يدفع منكم واستمر على ذلك فهو في حكم الغاصب.
فالتحريم في هذه المسألة حاصل من وجهين:
الأول الدخول في هذا العقد، غير الواضح، والذي يشتمل
على عقد إجارة وتمليك بعد سداد كامل الثمن، وهذا أصلا محل إشكال عند جمهور المعاصرين
من أهل العلم، ولكن قد تعذروا جميعكم بالجهل بالحكم، ولو تم السداد لكامل المبلغ لم
يكن هناك إشكال.
والثاني:
عدم الالتزام بالشرط،وهذا تحريمُهُ أعظمُ من تحريم المسألة الأولى، فهو من أكل المال بالباطل، فالواجب أن
يتم التصالح الآن بينكم ، وبين الجهة المالكة، وعلى وجه السرعة، وإلا فالأمر خطير، ووجود عدد من الناس فعل نفس التصرف، لا يعني أنه حلال، بل هو تعاون
على الإثم والعدوان، فحاولوا الوصول إلى حل سريعا، حتى يرتفع عنكم حكم الغاصب، والله
ولي التوفيق.
كتبه: د.محمد
موسى الدالي
في
11/2/1437هـ