توفى والدي منذ نحو عشر سنوات وترك عقاريين العقار الأول يتكون من 18
شقه و4 محلات والعقار الثاني يتكون من 5 شقق فقط وكتب العقار الأول بأسم اخوتى قبل
ولادتي وكتب الاخرمناصفه بينه وبين امى وكان قد أوصى شفاهه قبل وفاته بان يكون
العقار الثاني لى لأنه ليس لى نصيب فى العقار الأول وقد كان اخى الأكبر قد باع شقه
قد اشتراها والدي لجدتي رحمها الله وأضاف مبلغا من المال واخذ شقه فى العقار الأول
واختى الوسطى أخذت شقتين فى العقار الأول منهم شقه دفعت فيها مبلغا من المال
لأصحاب الشقة لان جميع الشقق فى العقاريين إيجار والشقة الأخرى اخدتها فى حياه ابى
بدون مقابل لتتزوج فيها واختى الأخرى والدي كان قد اشترى لها شقه في حياته وأخذت
شقه فى العقار الثاني بعدما دفعت مبلغا من المال
لأصحاب الشقه المستأجرين واخدت انا الصغرى شقه في العقار الثاني بدون مقابل
واخى الأوسط لم ياخد غير نصيبه الشرعي من الميراث فقط وقامت والدتى منذ عده سنوات
بالتنازل لى عن نصيبها فى العقار الثانى والذى يمثل نصف العقار مشتملا العقد على
الشقة التي تعيش فيها وانا الآن أريد ان أوثق هذا العقد فهل هذا العقد جائز شرعا
وهل ان وثقته أكون قد ظلمت اخى الأوسط الذى لم ياخذ غير نصيبه الشرعى
الحمد
لله رب العالمين
أختي
الكريمة، كل ما ذكرتيه فيه مخالفات شرعية كبيرة، وكان الواجب رد وصية الوالد،
والعمل بنظام الإرث الشرعي الذي يعطي كل ذي حق حقه، وهو ما يحسن بك الآن، أن
تشيريه على أخوتك وأخواتك، لأن وصية الوالد للورثة وصية محرمة، ولا يجوز إنفاذها
على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما عقد الوالدة لك، فهو كذلك هبة محرمة من
الوالدة لك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن وهب أحد أولاده دون الآخرين، قال: ( أَكُلُّ
ولدك نحلته مثل هذا؟قال: لا) فقال: (فإني لا أشهد على جور)، أي: ظلم، ثم قال:
(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ولا يجوز أيضا استئذان إخوانك في هذا العقد
لأنهم قد يأذنون حياء وخجلا من أمك، فالوالدة بهذا العقد آثمة، ولا يجوز التعاون
معها على الإثم والعدوان، والحل الأمثل محاولة إجراء عملية إرث شرعية على كامل
الأملاك، ويكون للأم سدس المال كاملا، ولكم الباقي، وهو (خمسة أسداس المال) للذكر
مثل حظ الأنثيين، وإن كان للوالد أب أو أم أحياء عند موته فلكل واحد منهما سدس
المال، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1433/8/2ه