المواد / فتاوى منوعة / حكــم قــراءة الحـائـض للقــرآن أي للــورد اليـومـي

حكــم قــراءة الحـائـض للقــرآن أي للــورد اليـومـي

تاريخ النشر : 24 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 625
مشاركة هذه المادة ×
"حكــم قــراءة الحـائـض للقــرآن أي للــورد اليـومـي"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

حكم قراءة الحائض للقران اى للورد اليومى

الحمد لله رب العالمين

إليك فتوى الشيخ ابن باز في هذه المسألة:

اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم : فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن .

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك ، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف ، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، وهذا القول هو الصواب .

فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.

أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما .

والله أعلم.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/8/15ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف