لي جد وهب إحدى بناته وهي
الكبرى بيتاً يعادل ثلث ماله منذ أربعين سنة وكان سبب الهبة هدية لزواج ابنته
علماً أن له غيرها من الأولاد 9والذين لم يهبهم شيئاً, توفي هذا الجد وبعد أربعين
سنة طالب الأولاد أختهم بأن تعطيهم حقهم من هذا البيت والسؤال هل لهم حق في هذا البيت أم لا؟
الحمد لله رب العالمين
الهبة إذا دفعت لأحد الأولاد دون
الآخرين كانت من الجور والباطل، والواجب ردها في حياة الأب، وإلا فبعد موته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب عليه أن
يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته
على أصح القولين أيضاً طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه
أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به". اهـ.
فالواجب رد هذه الهبة، أو التعديل بين
الأخوة بما يعدل حقهم في هذا البيت، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/4/16ه