لدي سؤالين بارك الله فيكم
السؤال الاول/هل ملامسة
الزوجة ملامسة سطحية من غير شوهة كملامسة يدها تنقض الوضوء؟
السؤال الثاني/ماحكم صيام من
امسى على جنابة وظهر الفجر علية في رمضان وهو لم يغتسل بعد وهل يشترط الغسل من
الجنابة قبل ظهور فجر رمضان ؟
وجزاكم الله كل خير
الحمد لله رب العالمين
أما الأول، فهاك فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله
في المسألة:
لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء،
منهم من قال: ينقض الوضوء، ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل فقال: إن مسها بشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل من الكتاب أو السنة؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ، ولم
يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، فإن الله تعالى بعثه
معلماً ومرشداً عليه الصلاة والسلام، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه عليه الصلاة
والسلام، أما قول الله عز وجل فيما يوجب الوضوء: (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء )43-النساء. فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى: ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى
سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء )(43)
سورة النساء. فقوله سبحانه: ( أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ هذا فيه
الوضوء ). الحدث الأصغر، وفي قوله: (أو لامستم النساء) فهذا فيه الجنابة، يعني إتيان النساء،
والله يكني عن الجماع بالملامسة والمسيس، وليس المراد مس اليد، ولا مس قبلة،
فالمراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية.
وأما السؤال الثاني، فقد كان النبي صلى
الله عليه وسلم يصبح جنبا، ثم يغتسل ويصوم، والمراد قبل طلوع الشمس، فإن استمر إلى
بعد طلوع الشمس، فهو آثم بتأخير الصلاة عن وقتها، ويصح صومه، وتجب المبادرة
بالاغتسال، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/9/10ه