السلام عليكم ,,
هيئة الافتاء
ولدي طلق زوجته من سنتين بعد مشاده كلاميه بيني وبينه وحلف علي ان لم
اطبق كلامه فزوجته طالق ,, وانا لم افعل
ماقاله لي فطلق زوجته بتلك الساعه هل علي اثم في ذاك لاني كنت سبب في الطلاق مع
العلم انه كان ينوي طلاقها قبل حصول تلك المشكله
افتوني جزاكم الله كل خير
الحمد لله رب العالمين
ليس عليك في ذلك إثم، واعلمي أن الصحيح من أقوال أهل العلم فيمن علق طلاق امرأته على فعلها، فإن نوى بتعليقه الطلاق وقع الطلاق عند مخالفتها ما علق عليه، وإن لم ينوِ الطلاق فإنه يجري مجرى اليمين، ولا يحتسب طلاقا ويلزمه كفارة يمين، أما إن علق طلاق امرأته على فعل غيرها فهو تعليق محض، فيقع الطلاق بكل حال، بمجرد فعل الغير، وكان يجدر بك ألا تفعلي ما طلبه ابنك منك تخفيفا للأمر، لكن قدر الله ماشاء فعل، ويمكنه مراجعة الزوجة إن كانت رجعية، وفي عدتها ، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1434/9/19ه