المواد / فتاوى منوعة / حكم مايتم خصمه لصندوق الزمالة بعد رده عن طريق البنوك الربوية

حكم مايتم خصمه لصندوق الزمالة بعد رده عن طريق البنوك الربوية

تاريخ النشر : 10 شوال 1445 هـ - الموافق م | المشاهدات : 934
مشاركة هذه المادة ×
"حكم مايتم خصمه لصندوق الزمالة بعد رده عن طريق البنوك الربوية"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أعمل مدرساً ويتم خصم نسبة 7 % من راتبى لحساب صندوق الزمالة بنقابة المعلمين بالقاهرة على أن أعطى 15000 جنيهاً عند الإحلة للمعاش من طرف النقابة ولايخفى عليكم أن الأموال توضع فى بنوك ربوية هذه الفترة

فما حكم هذه المبلغ الذى سيرد لىّ عند نهاية الخدمة والحال كما وصفت لكم

فى إنظار كريم ردكم

الحمد لله رب العالمين

أولا أسعدنا تلقي سؤالكم الكريم، ونحن في انتظار أي سؤال منكم، ومن غيركم، علما أن هذه هي المرة الأولى بالفعل لتلقي السؤال.

والجواب: لا يضرك استعمال البنك المحرم لهذا المال، فإنما تسأل أنت عن طريقة كسبك، وفي الحديث قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن قوما يأتوننا باللحم، فلا ندري أذكروا اسم الله أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا، فالمسلم يسأل فقط عن طريقة كسبه، إلا ما كان محرما لعينه، كالخمر والخنزير، أو المال المسروق والمغصوب بعينه، فلا يجوز له أخذه، أما الربا، فهو مال محرم لكسبه، لا لعينه، ويسأل عنه القائمون في البنك، وليس أنت.

لكن الذي يجب معرفته: هل هذا المبلغ فعلا يساوي ما دفعت أم أكثر أم أقل، فإن كان أكثر أو أقل فإنه يكون من الميسر، وليس جائزا لك أخذه، أم أنه من عقود التأمين التعاونية التي تدفعه الدولة تعاونا مع الموظفين بعد التعاقد، فهذا يجوز؟ فلا بد من التثبت من طبيعة العقد الذي بينك وبين تلك الجهة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1434/5/1ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف