حكم إتمام نسك من أحرم قبل الميقات
لبست ملابس الاحرام ولبية ثم اعلن عن تاخر الرحله ثم اساخرت وفسخت الاحرام فهل يلزمني شى حيث اني احرمت قبل الميقات
الحمد لله رب العالمين، على المسلم ألا يدخل في نسك الحج والعمرة إلا وهو يغلب على ظنه القدرة على الاستمرار فيه؛ لأنهما يلزمان بالشروع فيهما، فإن شك في إمكان إتمامه كان له أن يشترط عند إحرامه، فيقول: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، فإذا مُنع من النسك كان له أن يحل وليس عليه شئ، لكن في الحال المذكورة فإن الواجب على من فعل هذا أن يأتي مكة ويتم نسكه، ويتحلل، ولا يجوز له فسخ الإحرام طالما أحرم، ولو وقع إحرامه قبل الميقات، وقد حُكِيَ الإجماعُ على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، نقله ابن المنذر، وذكره الخرقي في مختصره بلا خلاف بين أهل العلم، فأنت -أخي الكريم- الآن محرم، لا يجوز لك فعل شئ من محظورات الإحرام حتى تحل، بأن تأتي مكة وتكمل نسكك على الوجه الشرعي الصحيح، عملا بقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)، وإن كنت فعلت شيئا من محظورات الإحرام في تلك الفترة فالغالب أنها عن جهل، فليس عليك فيها شئ، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 14/5/1432هـ