المواد / فتاوى منوعة / حكم صلة الزوجة لوالدة زوجها

حكم صلة الزوجة لوالدة زوجها

تاريخ النشر : 17 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 614
مشاركة هذه المادة ×
"حكم صلة الزوجة لوالدة زوجها "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم حماتى صعبة جدا تسبنى انا وازواج ابنائها الاخرين بدون سبب وتتحكم فى حياتنا ولاتريدنا ان نخرج من بيوتا الاعلى فترات بعيدة وتوبخنا اذا لم نأتى لها بطعام من بيوتنا علما انا ظروف زوجى لاتسمح فبحضر لها الطعام كل فترة  علما ان ظروفها ميسورة جدا وتأخذ من اولادها مصروف ولاتعزرهم اذا تأخرو فهل بعدى عنها حرام مع العلم انى اذا صلحتها تعيد  تشتمنى وتشتم    أ هلى ارجو افادتى فانا حائرة

الحمد لله رب العالمين

صلة أم الزوج ليست واجبة على زوجة ابنها إلا من باب البر والإحسان، وحسن عشرة الزوج، فإن كان في زيارتها فتنة، أو ضرر، فلك البعد عنها، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/4/5ه

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف