السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود ان نتعرف على حكم
وضع شعار الهلال مع الصليب على المواقع الالكترونية او استخدامه فى اى
شكل اخر بزعم انه رمز للوحدة الوطنية كما ساد الحال الان بين الشباب وغيرهم ؟
وكيف نرد على من يعتقد بأن ذلك حلال ؟
وجزاكم الله خير
الحمد
لله رب العالمين
يجب
أن نعلم أن نعلم الفرق بين حق المواطنة، وبين المقاربة بين الأديان، فإن الدين
الإسلامي دين ناسخ لجميع الشرائع قبله، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين
والمرسلين، ومن لم يؤمن بذلك فهو كافر بصريح الكتاب والسنة، وأي دعوى إلى المقاربة
بين الدين الإسلامي وغيره، مع الرضا بالدين الآخر، فهذه مقاربة بين الحق والباطل،
فهي أديان منسوخة، لا يجوز التحاكم إليها أو الرضا بها، لكن هذا لا يعني التعدي
وإلحاق الأذى بغير المسلمين، المقيمين ببلاد الإسلام، بموجب عقد الذمة، فلهم من
الحقوق ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وقد قرر الفقهاء موجبات عقد الذمة،
بما لا يدع مجالا للشك في هذا الأمر، لكن هذا أيضا لا يعني الجمع بين شعاري الدين،
الهلال والصليب على وجه الجمع بينهما، فهذا لا يجوز، حتى لا يُشعر بالرضا بالدينين
جميعا، بل لا يتم إيمان المسلم حتى يقطع ويعلم أن غير الإسلام من الأديان باطل
منسوخ، ففي الكتاب العزيز: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا، فلن يقبل منه، وهو في
الآخرة من الخاسرين) وفي الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي
أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) أخرجه مسلم.
أما بموجب حق المواطنة، أو عقد الذمة، فإن لغير المسلم، والذي يوجد بديار الإسلام أن يعيش في بلده، والتي ولد ونشأ وتربى بها، وبها يوجد آباؤه وأجداده، له أن يحيا فيها دون إلحاق الأذى به، أو التعدي عليه، بل ولا يُباع على بيعه، أو يخطب على خطبته، فكل هذا مما لا يجوز فعله معهم، مع وجوب التزامهم بعدم إظهار علامات الكفر، من إعلان الصليب، والضرب بالناقوس، أو علامات الفسق، كبيع الخمر وشربه، ونحو ذلك، مما لا تجيزه الشريعة الإسلامية، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1434/6/3ه