ماهو التنجيز والتعليق؟
ومالفرق بينهما؟
الحمد لله رب العالمين
هذان وصفان للعقود، سواء النكاح أو
البيع، فالمراد بالبيع الناجز، أي المنتهي في مجلس العقد، أما المعلق، فهو المعلق
على شئ، كأن يقول: إن جاء رأس الشهر بعتك هذا البيت، وكذا النكاح، ولا يصح التعليق
في النكاح أو البيع، لأن كليهما عقد منجز، يجب إتمامه في مجلس العقد، والله
الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي