خزانة الفتاوى / الزكاة / هل تجب الزكاة عليه وهو لا يستطيع التصرف بهذا المال بشكل مطلق؟

هل تجب الزكاة عليه وهو لا يستطيع التصرف بهذا المال بشكل مطلق؟

تاريخ النشر : 21 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 654
مشاركة هذه المادة ×
"هل تجب الزكاة عليه وهو لا يستطيع التصرف بهذا المال بشكل مطلق؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي عن زكاة المال لدي حسابان في بنكين مختلفين المال في حسابي الاول بلغ النصاب ولكن لا استطيع التحويل منه للجهات التي تقبل الزكاة لان لدي بطاقة مصرفيه من هذا البنك والتي تسمح لي فقط بالسحب النقدي وبحكم تواجدي في بريطانيا لا توجد جهه تقبل الزكاة نقدا نظرا لان المبلغ كبير ولا بد من عمليه التحويل. اتصلت بأحد فروع البنك الذين أفادوني بضروره مراجعه الفرع شخصياً وأنا لا أستطيع ذلك.

بالنسبه لحسابي الآخر لم يبلغ النصاب ولا استطيع ان احول مبلغ الزكاة منه لانه لمصروفي اليومي

هل تجب الزكاة علي أم لا وأنا لا أستطيع التصرف بهذا المال بشكل مطلق؟

وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فقد وجبت الزكاة، ويبقى النظر في إخراجه، فإن تيسر وجب على الفور، وإلا بأن كان كالحال المذكورة في السؤال، فإنها تجب في ذمته، ومتى تيسر له أن يخرجها وجب عليه الإخراج، ولا تسقط الزكاة بعد وجوبها أبدا، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/7/16ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف