المواد / فتاوى منوعة / حكم التحويل بين العملات والتسديد بالتقسيط

حكم التحويل بين العملات والتسديد بالتقسيط

تاريخ النشر : 4 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 490
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التحويل بين العملات والتسديد بالتقسيط"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم

هل يجوز ان يبيع احدنا مالاً من جنس الامريكي(الدولار) ويكون تسديد مبلغها بالعراقي مثلا بالتقصيط..لذا فاذا كانت ورقة فئة 100دولار تساوي 118000دينار فيكون تسديدها بالاقصاط ب120000دينار

الحمد لله رب العالمين

هذا العمل لا يجوز إلا بالقبض حالا في مجلس العقد، ولا يجوز في كل معاملات المصارفة أن يتأخر القبض، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/3/29ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف