المواد / فتاوى منوعة / حكم من حرم زوجته عليه كحرمة أخته ومايترتب عليه من كفارة

حكم من حرم زوجته عليه كحرمة أخته ومايترتب عليه من كفارة

تاريخ النشر : 18 شوال 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 427
مشاركة هذه المادة ×
"حكم من حرم زوجته عليه كحرمة أخته ومايترتب عليه من كفارة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة وبركاته

لدي اخت متزوجه وكانت تدرس في بيت اهلي فجاء زوجها واخذها الى بيتها ثم قال لها لو درست عند اهلك انت طالق بالثلاث

ثم بعد عدة ايام حصلت مشكله بينهما فقال لها انتي حرام علي كحرمة اختي واخذها لبيت اهلي وكان وقت دراسه فكملت

دراستها عندهم

الان يريد زوجها ارجاعها وهو يقول انا ماقلت شئ ولا تكبري الامور وهو مستهتر كثيرا في هذا الامر ولا يريد ان يسال او

حتى يتكلم في هذا الموضوع

ماذا عليها ان تفعل في كل الاحوال سواء اكان يقصد حلف يمين  او طلاق وماحكم قوله انتي كحرمة اختي  وهل يجوز لها

ان ترجع اليه

وجزاكم الله خير

الحمد لله رب العالمين

 أما تحريمه هذه المرأة على نفسه، فيلزمه كفارة يمين، لا أكثر، ويعود إليها.

أما الحلف بالطلاق، فإن كان يقصد فقط منعها، فعليه كفارة يمين على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان يقصد الطلاق فهي طالق، وتعد طلقة، والغالب أنه يريد بالطلاق اليمين، فيلزمه كفارة يمين، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/3/22ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف