السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
يرجى الاجابة على السؤال التالي
ولكم جزيل الشكر والتقدير
حدثت عندنا في العراق في قضاء
الفلوجة محافظة الانبار العديد من
الجمعيات التعاونية والتي نشاطها هو بيع
البظائع الى موظفين الدولة بطريقة التقسيط اي تسديد هذه المبالغ من الراتب الشهري على شكل اقساط علما ان سعر المادة
المباعة بهذه الطريقة هو اعلى من السعر المباع بطريقة الدفع النقدي هل يجوز هذا
البيع
ولكم جزيل الشكر
الحمد
لله رب العالمين
بيع التقسيط جائز في قول كافة العلماء، ولم يخالف
فيه إلا نزر يسير، لا يكاد يذكر، ولا يضر زيادة الثمن في مقابل التقسيط، عملا
بقوله تعالى: ( وأحل الله البيع) والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1434/9/16ه



