المواد / فتاوى منوعة / حكم بيع التقسيط مع زيادة سعر السلعة

حكم بيع التقسيط مع زيادة سعر السلعة

تاريخ النشر : 17 شوال 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 695
مشاركة هذه المادة ×
"حكم بيع التقسيط مع زيادة سعر السلعة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

يرجى الاجابة على السؤال التالي  ولكم جزيل الشكر والتقدير

حدثت عندنا في العراق  في قضاء الفلوجة محافظة الانبار  العديد من الجمعيات التعاونية  والتي نشاطها هو بيع البظائع الى موظفين الدولة بطريقة التقسيط اي تسديد هذه المبالغ من الراتب  الشهري على شكل اقساط علما ان سعر المادة المباعة بهذه الطريقة هو اعلى من السعر المباع بطريقة الدفع النقدي هل يجوز هذا البيع 

ولكم جزيل الشكر

الحمد لله رب العالمين

 بيع التقسيط جائز في قول كافة العلماء، ولم يخالف فيه إلا نزر يسير، لا يكاد يذكر، ولا يضر زيادة الثمن في مقابل التقسيط، عملا بقوله تعالى: ( وأحل الله البيع) والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1434/9/16ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف