فضيلة الشيخ، نرجو منكم التكرم ببيان ما يجوز للمرأة أن تظهره عند محارمها، كالأخ والعم والخال ونحوه؟
الحمد لله رب العالمين، يجب أن نعلم بداية أن المحرم هو من يحرم على المرأة نكاحه على التأبيد بنَسبٍ أو سببٍ، كرضاعٍ ومصاهرة، كما أن الله تعالى قد أباح للنساء أن يبدين زينتهن الباطنة أمام هؤلاء المحارم نصًّا في كتابه العزيز، فقال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ الآية النور-31، واعتمادا على هذه الآية فقد اتفق أهل العلم على جواز إظهار المرأة زينتها الباطنة للمحارم، على اختلاف بينهم في تحديد ما يجوز إظهاره، والذي يترجَّح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من كون المراد بذلك هو ما يظهر غالبا من المرأة، في مهنة بيتها، كالشعر والنحر والذراعين إلى العضدين، والرجلين إلى الركبتين؛ ووجه ذلك أن هذه المواضع لا يمكن التحرز منها، فأُبيحت.
وليس له النظر إلى ما يُستر غالبا، كالصَّدر والبطن والظهر والفخذ، لأنه ليس ثم حاجة تدعو إلى النظر إليها، مع كون الشهوة لا تؤمن معه، وقد دل على ذلك ظواهر السنة، من ذلك: ما رواه الإمام الشافعي في مسنده عن عبد العزيزِ عن محمدٍ بنِ عَمرو عن أبي عُبَيْدةَ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ زَمعَةَ: أن أُمَّهُ زيْنبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ أرْضَعَتْهاَ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ امرأةُ الزُّبَيْرُ بنِ العَوَّامِ، فقالت زيْنبُ بنتُ أبي سَلَمَةَ: وكان الزُّبَيْرُ يدخلُ عَلَيّ، وأنا أمْتَشِطُ فيأخُذُ بِقَرْنٍ من قرُونِ رأسِي، فيقولُ : أقْبِلِي عَلَيَّ.
وما رواه أحمد وأبو داود وأصله في الصحيحين عن سهلة بنت سهيل رضي الله عنها امرأة أبى حذيفة رضى الله عنهما فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولد أو كان يأوى معى ومع أبى حذيفة في بيت واحد ويرانى فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما علمت فكيف ترى فيه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 15/7/1432هـ