المواد / فتاوى منوعة / حكم عمل عمرة لغيره من المسلمين

حكم عمل عمرة لغيره من المسلمين

تاريخ النشر : 17 شوال 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 611
مشاركة هذه المادة ×
"حكم عمل عمرة لغيره من المسلمين "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت أن أسأل هل يجوز لي أن أقوم بأخذ عمرة عن إمرأة فلسطينية على قيد الحياة ولكنها لاتستطيع الوصول لبلدنا علما بأنها لاتمت لي بأي صلة ولا أعرف عنها سوى اسمها ؟

وهل أستطيع أن أعتمر عن أي مسلم توفاه الله وأنا مثلا لاأعرف عنه غير اسمه .

الحمد لله رب العالمين

يحسن بالمسلم أن يعمل لنفسه، ولا يصرف عمله لغيره، فإنه يوم الحساب يقف العبد يبحث عن صدقة واحدة، ثم يعض أصابع الندم على تفريطه أو صرفه عمله لغيره، حتى يفر من أبيه وأمه وأخيه، فليعمل العبد لنفسه في الدنيا، أما غيره فليكثر من الدعاء، حتى الوالدان يكثر من الدعاء لهما، وليس من العمل، ففي الحديث الصحيح: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ومنهم: ولد صالح يدعو له ) لكن إن أنابه أحد ليعمل عنه عمرة ونحوه، فلا بأس في ذلك، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/5/2ه


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف