المواد / فتاوى منوعة / حكم ارضاع طفل من إمرأة ليست امه لغرض

حكم ارضاع طفل من إمرأة ليست امه لغرض

تاريخ النشر : 15 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 485
مشاركة هذه المادة ×
"حكم ارضاع طفل من إمرأة ليست امه لغرض "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ماحكم ارضاع طفل من امرأة ليست امة بغرض على اساس انه لا يكون في حجاب وانهم اخوان وعدم الزواج؟

الحمد لله رب العالمين

 لا مانع من ذلك، بقطع النظر عن النية، فمتى ثبت الرضاع المحرم، وهو خمس رضعات مشبعات، قبل بلوغ الصبي عامين، فمتى ثبت هذا ثبتت أحكام الرضاع، من تحريم النكاح والخلوة، والمحرمية، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/9/4ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف