ماحكم ارضاع طفل من امرأة ليست امة بغرض على اساس انه لا يكون في حجاب
وانهم اخوان وعدم الزواج؟
الحمد
لله رب العالمين
لا مانع من ذلك، بقطع النظر عن النية، فمتى ثبت
الرضاع المحرم، وهو خمس رضعات مشبعات، قبل بلوغ الصبي عامين، فمتى ثبت هذا ثبتت
أحكام الرضاع، من تحريم النكاح والخلوة، والمحرمية، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/9/4ه