حكم اللقطة
السلام عليكم,لقد وجدت قطعة من الذهب(دبوس نسائى)فى النادى فهل لى الحق فى بيعه والتصرف فى نقوده ام حرام علما بانى لا اثق فى تسليمه الى ادارة النادى وعلما بانى مسافر لاداء العمرة هذا العام واحتاج الى النقود فهل حرام ام اسلمه للادارة واخلى مسئوليتى امام الله؟ولكم جزيل الشكر
الحمد لله رب العالمين
أخي الكريم، هذا يسمى في الفقه الإسلامي باللُّقَطة، وحكمها أن تعرِّفها سنة كاملة، بمعنى أن تعلن أنت أنك وجدت كذا وكذا، دون ذكر الصفات، وهي موجودة في المكان: كذا، ثم تنتظر على هذه الحال سنة كاملة، فإن جاء من يصفها بأوصافها فهي ملكه، وإلا فبعد السنة، تملكها أنت ملكا مراعى، بمعنى أنه يجوز لك أن تتصرف فيها، وتنتفع بثمنها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فالواجب عليك ضمان قيمتها له، ولو بعد عشر سنوات، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في اللقطة: "احفظ عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأعطها إليه"، وفي لفظ : " فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدِّها إليه".
ولا يجب عليك أن تسلمها لإدارة النادي، بل يكتفى بوضع عنوانك لديهم، سيما وقد ذكرت أنك لا تأتمنهم، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 6/3/1430هـ