بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها ان تكشف على من دون السن
الرابعة عشر وهو من اقاربها.
وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد
لله رب العالمين
الشاب
إن كان بالغا حرم على المرأة الكشف عليه مطلقا، سواء كانت محادة أو لا، فإن كان
هذا الولد بالغا فلا يجوز، وإن كان غير بالغ، فالأولى التستر منه، سيما إنه في سن
المراهقة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/6/14ه