خزانة الفتاوى / الزكاة / هل تجب عليه الزكاة وكم مقدارها ؟؟

هل تجب عليه الزكاة وكم مقدارها ؟؟

تاريخ النشر : 20 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 682
مشاركة هذه المادة ×
"هل تجب عليه الزكاة وكم مقدارها ؟؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

احبتي

اريد الاجابة عن سؤالي

لدي محلين تجاريين بالتحديد صناعية ورش المنيوم

والحمدلله المحل الاول اعتمد عليه بشكل اساس في الدخل

اما الاخر فأعتبره كمستودع

هل الزكاة واجبة علي

علماً بأنني اصرف ما اكسبه من الورشة

ايجارات رواتب عمال

وعلى ابنائي ومصاريف بيتي

واشعر انني لا اجد بركة في المال

لانه كل ما احصل مكسب يروح في اي شيء

وهل للزكاة اذا وجبت مقدار محدد وحسبة معينة

ارجو الافادة جزاكم الله خير

الحمد لله رب العالمين

في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) فليس في الورشة والمعدات ونحوه زكاة، إنما الزكاة على العائد الذي تأخذه من هذه الورشة بعد أن يبلغ نصابا، ثم يحول عليه الحول، والنصاب مقدار (595)جرام من الفضة، يقدر بحسب سعر الفضة في السوق، فإن بلغ المال هذا النصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة وهي ربع عشر المال كله، بدون ثمن المعدات ونحوه، والله الموفق

                 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

                       في 1435/311ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف