المواد / فتاوى منوعة / حكم إخراج زكاة الأموال للأخ

حكم إخراج زكاة الأموال للأخ

تاريخ النشر : 19 ربيع آخر 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 482
مشاركة هذه المادة ×
"حكم إخراج زكاة الأموال للأخ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم

لدي اخ متقاعد و لدية زوجتين و ابناء يعيشون في مستوى يعتبر جيد و لكن عليه ديون و لا يستطيع ان يفي بالايجار في حينه و لديه ديون هل يجوز اعطاءه زكاة مالي ؟

الحمد لله رب العالمين

إن كان أخوك له أولاد ذكور، أو كان أبوكما حيا، فلا بأس باعطائه من الزكاة، بل هو أولى، وهو أحد مصارف الزكاة الثمانية، فهو من الغارمين، أما إن كان له بنات فقط، أو كان الأب حيا، فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنك ترثيه، ومادمت ترثيه في غناه، فعليك أن تنفقي عليه في فقره، قال تعالى بعد أن ذكر النفقات:  ( وعلى الوارث مثل ذلك) فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، بل الواجب أن تسدي دينه من النفقة الواجبة عليك، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/9/27ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف