المواد / فتاوى منوعة / هــل يجـــوز لهـا أخــذ الـزكــاة ؟؟

هــل يجـــوز لهـا أخــذ الـزكــاة ؟؟

تاريخ النشر : 14 ربيع آخر 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 465
مشاركة هذه المادة ×
"هــل يجـــوز لهـا أخــذ الـزكــاة ؟؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا مطلقه ومسجله في الضمان الاجتماعي وليس لي دخل آخر علما باني لدي طفله عمرها سنتان و4 اشهر اصرف عليها من مستحقات الضمان الاجتماعي لان والدها منكرها ولا يصرف عليها ريالا واحدا وقد سمعت ان مال الضمان الاجتماعي من الزكاه فهل يجوز لي ام لا .

الحمد لله رب العالمين

ما دمت ليس لك دخل آخر، وليس لك من ينفق عليك، من زوج أو والد أو أخ، فلا بأس بأخذك من مال الضمان الاجتماعي، ولو كان زكاة، لأنك مستحقة للزكاة، لفقرك، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/2/17ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف