المواد / فتاوى منوعة / حكم التصرف بأموال الايتام

حكم التصرف بأموال الايتام

تاريخ النشر : 16 ربيع آخر 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 504
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التصرف بأموال الايتام"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي الى رحمة الله إبن عمي وله ولد وبنت صغار السن يسكنان مع والدته في بيت الجده ام ابيهم، الجده لا تعمل والأم تعمل موظفة، سؤالي كيف يتم صرف المال الذي يأتي للجده من أصحاب الخير على اساس ان المال لاولاد ومع العلم ان الجدة لا تعمل والمنزل بحاجه لمصاريف عدة ومنها الكهرباء والماء ومثل ذلك الكثير؟ كيف تتصرف بالمال وكيف تصرف منه؟ هل تصرف على الاولاد فقط ويكون لها مصروفها الخاص من مال اخر وكذلك الوالده ام يكون مصروف البيت من ذلك المال؟ والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله كل خير

الحمد لله رب العالمين

الأصل في هذا المال أنه للأولاد، ولمن يقوم عليهم ما دام غير مقتدر، وعليه فلا بأس بالإنفاق من بعضه على الأم والجدة وفي نفقات البيت، من كهرباء ونحوه، ولكن بالمعروف، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1434/1/27ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف