المواد / فتاوى منوعة / حكم الطلاق عن طريق التلفون أو النت

حكم الطلاق عن طريق التلفون أو النت

تاريخ النشر : 27 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 621
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الطلاق عن طريق التلفون أو النت"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

هل يقع الطلاق عن طريق المكالمة التليفونية او عبر الانترنت

الحمد لله رب العالمين

 إن واجه الزوج زوجته بصريح الطلاق وقع، سواء كان الهاتف أو عن طريق كاميرا الكمبيوتر أو النت، لكن في حال ما إذا كان الزوج بعيدا، فالواجب التأكد من كون الذي كتب أو تكلم في الهاتف هو الزوج، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي


في 1435/8/10ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف