المواد / فتاوى منوعة / حكم التورق المصرفي

حكم التورق المصرفي

تاريخ النشر : 25 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1122
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التورق المصرفي"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم بالنسبه لامر التورق توجد بعض الفتاوى تجيزه بالشروط التى عليها ولناخذ البنك الاهلى التجارى على سبيل المثال والذى تتم فيه عمليه التورق على النحو التالى وهو ان اذهب للبنك واوقع عقد شراء سلعه وهى الارز الذى يمتلكونه فى مخازن لهم بشركه العيسائى ثم اوكل شركه العيسائى فى بيعه على انه يوجد اختيار ان اذهب واقبض السلعه وابيعها الا انى طبعا لن افعل ذلك وذلك لانى لا استطيع بيع هذه الكميه من الارز بنفسى لذا فسوف اوكل شركه العيسائى ببيعه ثم بعد البيع تنزل النقود فى حسابى كنت سالت قبل ذلك واكثر من شيخ عبر القراءه والمواقع الالكترونيه اجاز ذلك الا انى سمعت ان الشيخ الاطرم لا يجيزه بدعوى ان هذا لا يطبق لصعوبه بيع كل هذه الكميات من السلع اسف على الاطاله ولكن الامر مهم فحكم الربا معروف لفضيلتكم واخشى الوقوع فيه وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

مادمت تشتري بالآجل، ثم توكل نفس البائع في البيع، وتستلم منه الثمن بالنقد، فهذه مسألة العِينة، وهي محرمة في قول كافة أهل العلم، لكونها حيلة صريحة على القرض الربوي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعِينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلَّط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم )، والتحريم أيضا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.

لكن إن اشتريت من شركة العيسائي بالآجل، ثم استلمته وحزته حيازة تامة، وبعته لغير نفس هذه الشركة بالنقد، فهذه المسألة هي التي وقع فيها خلاف، فأجازها الجمهور، ومنعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يجيزها الشيخ ابن عثيمين بشروط ثلاثة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 13/2/1433هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف