السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم ما ياخذه صاحب العقار (المالك) من المال من الشخص المستأجر عنده
والذي يسمى خلوّا من غير ان يحسم من مبلغ الايجار المتفق عليه او اخذ المستأجر
مالا من مستأجر اخر بدل تركه للعقار بعلم او دون علم صاحب العقار (مالكه) علما انه
اي المستأجر الاول أخذ ثمن البضاعة الموجودة في دكانه.
وجزاكم الله خيرا
الحمد
لله رب العالمين
لا
بأس به، ويأخذ حكم الأجرة، وكذلك إذا أخذ المستأجر بدلا من غيره في مقابل تنازله
عن انتفاعه بالعين المؤجرة، فلا بأس بشرط رضا المالك الأصلي، فإن لم يعلم المالك
الأصلي فالأظهر المنع حفظا للحقوق، ومنعا للفوضى، وقطعا للنزاع، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/3/22ه |