السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اما بعد لي 5 اسئلة
1) هل في العسل زكاة وما هو النصاب فيه
2) لماذا لا يعتمد في زكاة المال نصاب الفضة فقط
3)هل لسائق سيارة اجرة بين المدن تقصير الصلاة مع العلم ان المسافة تتجاوز مسافة القصر و هل يجوز له الافطار الرجاء عند المالكية و الشافعية
4)مسبوق في صلاة و على الامام سجود قبلي كيف اتمم صلاتي الرجاء عند
المالكية و الشافعية
5)اني اجد في الرسم القرآني في حرف التاء و في نفس الكلمة احيانا ترسم
مربوطة واحيانا مفتوحة لماذا
الحمد
لله رب العالمين،
بالنسبة
لزكاة العسل، فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في العسل فأوجبوا فيه
العشر. واختلفوا في القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فالحنابلة يرون أنه تجب الزكاة
في كل عشرة أفراق منه، والفرق هو ستة عشر رطلًا بالعراقي، والرطل العراقي نحو
أربعمائة وسبعين غراماً تقريباً.
واستدلوا
بما في مصنف عبد الرزاق أن ناساً من أهل اليمن سألوا عمر بن الخطاب عنه فقال لهم:
إن عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في قليله وكثيره لأنه
لا يشترط النصاب في العشر، وقال أبو يوسف: تجب الزكاة فيما بلغ خمسة أوسق. ومستند
الجميع في وجوب الزكاة في العسل جملة أحاديث منها ما في سنن ابن ماجه عن عبد الله
بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر.
ومنها
ما في سنن البيهقي عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل
اليمن أن يؤخذ من العسل العشر.
ومنها
ما في صحيح ابن خزيمة أن بني شبابة -بطن من فهم- كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله
عليه وسلم من العسل العشر وأنه كان يحمى لهم واديين فيهما نحل.
وذهب
المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في العسل إلا إذا كان من عروض التجارة، فيقوم
كما تقوم عروض التجارة.
وقالوا:
إنه لم يثبت في ذلك ما يصلح أن يكون دليلاً لوجوب الزكاة.
ولعل
هذا هو الراجح لأنه نقل عن غير واحد من الأئمة أنه لا يصح في زكاة العسل شيء، منهم
البخاري وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم.
وأصح
ما يروى في ذلك الحديث المتقدم الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ولا يصح الاحتجاج
به على وجوب الزكاة في العسل، لاحتمال أن ما كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله
عليه وسلم هو في مقابل حمايته لوادييهم. ويؤيد ذلك أنهم لما جاؤوا عمر في خلافته
وأخبروه خبرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عامله عليهم وهو سفيان بن عبد
الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين، ولو أن الذي كانوا يدفعونه
لرسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة لأمر عمر عامله أن يأخذها منهم عنوة .
والمعتمد
في زكاة المال الأحظ للفقير، سواء كان الذهب أو الفضة، ولما كانت الفضة أرخص
اعتبرت.
ولا
بأس بقصر الصلاة لمثل هذا السائق، وله الفطر، لكن إن كان يقدر على الصوم كان هو
الأولى.
وبالنسبة
لسبق الإمام، فإذا أتيت والإمام عليه سجود سهو، فاسجد معه، حتى ولو كان السهو في
الركعة التي سبقتك، وإذا كان السجود قبل السلام فإنك تسجد معه، ثم تقوم بعدما
يسلم، وتكمل ما فاتك، أما إذا كان السجود بعد السلام، فإذا قمت وأنت تدري أن عليه
سجود، فلك الخيار أن ترجع إذا رأيته سجد، وتسجد معه، ثم إذا سلم مرة ثانية قمت
لإكمال ما سبقك، أو تستمر على انفرادك، وإذا كان في آخر صلاتك تسجد للسهو عوضًا
عما فاتك من سجودك مع إمامك، ولكن الأولى أنك إذا قمت لتأتي بالركعة التي فاتتك
بعدما سلم الإمام، ثم سجد، أو تذكر أن عليه سجود أن ترجع، حتى ولو كنت واقفًا
فارجع، واسجد معه سجدتين.
أما
التاء في القرآن، فهذا حسب قواعد الإملاء التي كانت سائدة في ذلك العصر، ولا يضرك
في شئ، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/6/28ه |