المواد / فتاوى منوعة / حكم خلع النقاب ورؤية الخطيبة

حكم خلع النقاب ورؤية الخطيبة

تاريخ النشر : 28 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 427
مشاركة هذه المادة ×
"حكم خلع النقاب ورؤية الخطيبة "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا خاطب بنت خالتى وفتره خطوبتنا الى الان ما تقرب من عشرة اشهر وكانت ترتدى الحجاب والحمد لله الشهر الماضى ارتدت نقاب . هل يجوز ان تخلع النقاب عندما اذهب لاجلس معها فى بيت اهلها وتكتفى بالحجاب فقط ام لا يجوز ان تخلع النقاب قط ولا ارى وجهها الا فى يوم الزفاف ؟؟؟

الحمد لله رب العالمين

 أصلا مادامت العلاقة فقط خطبة، فلا يحل لك أن تجلس معها، سواء بالنقاب أم بغيره، بل العلاقة بهذا الشكل، من العلاقات المحرمة، والعادات القبيحة، فالخطبة إنما شرعت للاستعلام فقط، وليس للزيارة والفسحة والخروج والحديث .. إلخ، فهذا كله من الباطل، إنما إن عقدت القران حل لك كل شئ، غير أن الأولى في البناء والدخلة اتباع عرف البلد، حفظا لحق الفتاة، ودفعا للمشاكل التي قد تترتب على الدخول بها قبل الإعلان الرسمي، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/9/17ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف