السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار حديث بيني وبين زوجي وقد نهاني عن
امر معين وقال انتي حرام اذا فعلتي كذا فهل يعني هذا بالطلاق علما بانه لم تكن
هنالك اي نية بالطلاق ولم يكن يعني بقوله الطلاق نهائيا واذا فعلت الامر الذي نهاني
عنه دون قصد اي بالخطأ او سهوا فهل يقع؟ ولكم جزيل الشكر
الحمد
لله رب العالمين
إن لم يقصد الطلاق، فيلزمه كفارة يمين إن فعلت
ما نهاكي عنه، وإن انتهيت، فلا يلزمه شئ، وعلى المسلم أن يحفظ عقد النكاح، ولا
يتلفظ بالطلاق، بداع وبدون داع، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/3/9ه |