عند زوجتي حلي من الذهب حوالي 210 جرام ( من المهر) فهل علية زكاة؟
الحمد
لله رب العالمين
الغالب أن هذا القدر بالغ النصاب، وفيه الزكاة
ربع العشر على القول الراجح في زكاة الحلي، يجب في مالها هي، وإن أحسن الزوج إلى
زوجته، ودفع عنها فجزاه الله خيرا، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/2/17ه |