المواد / فتاوى منوعة / حكم زكاة الأغنام التي ليست للتجارة

حكم زكاة الأغنام التي ليست للتجارة

تاريخ النشر : 23 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 657
مشاركة هذه المادة ×
"حكم زكاة الأغنام التي ليست للتجارة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

بسم الله الرحمن الرحيم

انا عندي غنم بس ماهي للبيع احياناً يجي احد الاصدقاء ويشتري تيس والا خروف واحياناً ابيع

الكبير اوالضعيف

 بس الاكيد انها ماهي للبيع يعني للاستفاده ماهي لتجاره          السؤال؟

هل عليها صدقه .

واذا كان عليها صدقه كيف نطلع الصدقه  او  كم نطلع عنها او كيف نحسبها

جزاكم الله خير

الحمد لله رب العالمين

ليس فيها زكاة إلا إذا كانت تلك الغنم سائمة، بمعنى أنها ترعى، ففي الأربعين شاة، وفي المائة وواحد وعشرين شاتان، أما إذا كانت تعلف، وتنفق عليها، وليست متمحضة للتجارة، فليس فيها زكاة، لكن ثمنها إذا كان يبلغ النصاب، وحال عليه الحول، ففيه الزكاة ربع العشر، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/9/21ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف