السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الدين في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها..وطلقها ثانية وهي حامل
وطلقها ثالثا بصريح اللفظ انت طالق؟وهل
بعد طلاقها الاخير وانقضاء العدة وتركها منزله بسنوات هل يحق له ردها بعقد
زواج جديد أم انها طلقت منه ثلاث مرات ولا يحق له الزواج بها اللا ان تتزوج غيره
؟؟
وجزاكم الله كل خير
الحمد
لله رب العالمين
ما دام الزوج قد طلق زوجته ثلاثا في فترات
متباعدة بحيث يمكنها فيها الاعتداد، فلا يجوز له العقد عليها ثانية، إلا بعد أن
تتزوج من رجل آخر نكاح رغبة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/9/26ه |