عدة المتوفي عنها زوجها
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لي صديقه تعيش في نيوزيلاندا انفصلت عن زوجها منذ سبع سنوات هو لم يقم بتطليقها ولكنه تركها والاولاد منذ سبع سنوات اثر خلافات بينهم وسافر عائدا الي بلده ومنذ ذلك الحين لم يحاول الاتصال بها ولا بالاولاد وقد علمت اليوم بوفاته
والؤال هل عليها من عده تعتدها عليه بالرغم من انه تركهم منذ ٧ سنوات
وهل يمكنها السفر لانهاء الاوراق الخاصه بحقوق ابناءها ام انه يلزمها المكوث حتي انتهاء العده
جزاكم الله عنا خيرا
الحمد لله رب العالمين
أما العدة فهي واجبة عليها، مادامت في عصمة هذا الرجل، والأصل بقاء عقد الزوجية، ولو طال الفراق والهجر، والعدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }البقرة234.
فإن علمت بوفاته بعد مرور تلك المدة، فقد سقطت مدة العدة، وليس عليها أن تعتد؛ لأن عدة الوفاة تتبع موت الزوج مباشرة، وإن علمت بوفاته وقد بقي شئ من تلك المدة، أكملت العدة أربعة أشهر وعشرا.
أما الخروج والسفر أثناء فترة العدة، فالمكث ببيت الزوجية واجب، ودليل ذلك ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند حسن عن فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً وَلَا مَالًا لِوَرَثَتِهِ وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَأَخْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي قَالَ تَحَوَّلِي فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ.
فالمكث واجب، ويجوز الخروج والسفر بحسب الحاجة، فإن وجد أحد يقوم عنك بالإجراءات لم يجز لك الخروج، وإن لم تجدي أحدا جاز لك الخروج، لكن إن أمكن تأخير تخليص الأوراق إلى نهاية العدة، كان المكث في بيتك واجبا حتى تتمتها، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 25/10/1432هـ