اقرضت خالتي الارملة مبلغا كبيرا من المال .هل يجوز لي ان احتسب جزءا
من هدا القرض كزكاة لها على ان تسدد باقي الدين عندما يتيسر لها الامر . افيدوني
جزاكم الله .
الحمد
لله رب العالمين
لا
يجوز احتساب الزكاة من الدين الذي في الذمة على الصحيح، لكن لا بأس أن تعطي خالتك
من الزكاة باعتبارها من صنف الغارمين، ثم تقوم هي بسداد دينها لك، ويكون هذا دون
اتفاق أو تواطؤ بينكما، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/9/27ه |