المواد / فتاوى منوعة / حكم الاشتراك في صندوق لمنح العاملين عند بلوغ المعاش

حكم الاشتراك في صندوق لمنح العاملين عند بلوغ المعاش

تاريخ النشر : 24 ذو الحجة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 427
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الاشتراك في صندوق لمنح العاملين عند بلوغ المعاش"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

اعمل فى شركة بترول وتم انشاء صندوق لعمل منحة للعاملين عند بلوغ المعاش بحيث يتم خصم مبلغ شهرى من المرتب يوضع فى هذا الصندوق ويفتح لاجمالى الصندوق حساب فى البنك . وعند بلوغ المعاش يتم صرف مبلغ كبير للموظف مكون من مجموع ما دفعه+ارباح البنك(تمثل من 5-10% من اجمالى المبلغ) + مساهمة من الشركة(تمثل 90% من الاجمالى) فهل يجوز الاشتراك فى هذا الصندوق ثم حساب الفوائد البنكية والتخلص منها حيث انها لاتمثل الا 5% تقريبا من اجمالى المبلغ؟

الحمد لله رب العالمين

لا بأس في الاشتراك في هذا الصندوق، حيث إنه لا يقوم على القرض الربوي، إنما على الإحسان المحض، سواء من المشتركين فيه، أو من الشركة التي تقدم تلك المساهمة لموظفيها، فهو قائم على المصلحة وعدم المعاوضة، غير أن الشركة تقوم بوضع المبلغ في البنك بالفائدة، وهذا أمر خارج عن حقيقة الموضوع، ويمكن بالفعل -كما ذكرت- التخلص من فائدة البنك، وهذا شرط أساس في الجواز، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/2/18ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف