انا كنت مركبه لولب ونزلته فأستمر معي الدم 9 ايام ثم اغتسلت وصليت يومين ويوم السبت صمت فنزل مني دم احمر بعد الظهر فهل صيامي مقبول ام باطل علما بأني اتممت صيامي
جزاك الله خير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
الدم الذي ينزل من النساء، لا يمنع من الصلاة والصوم والطواف والجماع، إلا إذا كان دم حيض أو دم نفاس، وما سوى ذلك من الدماء فإنه يعتبر دمَ فسادٍ، فلا يمنع من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف، ولا الجماع؛ وذلك أن الله تعالي لم يرتِّب تلك الأحكامَ على مطلق خروج الدم، لكن على خروج دم الحيض، وألحق به النفاس، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ) فهذا النص فيه وجوب ترك الصوم والصلاة للحائض.
وعندهما عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ ?أي حاضت- فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ. قَالَ: مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. وهذا فيه وجوب ترك الطواف، ويرخص لها في ترك طواف الوداع إن بقيت على حيضها.
وفي الحديث أيضا إطلاق النفاس على الحيض، مما يدل على التسوية بينهما في الحكم.
وفي وجوب ترك الجماع، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }البقرة222.
فأصول الشرعية على أن هذه الأحكام لا تترتَّب على مجرد خروج الدم، إنما على خروج دم الحيض والنفاس فقط.
حتى دم الاستحاضة فللمرأة أن تصلي مع خروجه وتصوم وتطوف، ويحصل جماع؛ لأنه دم مغاير لدم الحيض، يفارقه في الحكم، يؤكد ذلك ما أخرجه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.
أي دم الاستحاضة، ومع ذلك كانت تصلي.
وعليه فهذا الدم الذي نزل بعد إزالة اللولب إن وافق وقت الدورة المعتاد، وكان عليه علامات دم الحيض المعروفة، فإنه دم حيض، يمنع من الصلاة والصوم والطواف والجماع، وإلا فهو دم فساد، يجب غسله فقط، وليس موجبا للغسل، إنما يوجب الوضوء إذا أردت الصلاة، فعليك أن تصلي وتصومي، وما أديتِ من صلاة وصوم في هذه الفترة فهو صحيح بالشروط السابقة، والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 24/3/1431هـ