السلام عليكم هل يجوز للمتوفي عنها زوجها أن تذهب الى صلاة العيد,
والجمعة؟؟؟
الحمد
لله رب العالمين
مادامت
المرأة في عدتها، فلا يجوز لها الخروج من البيت إلا لحاجة بالنهار أو ضرورة بالليل،
وليس ثم حاجة في الخروج إلى صلاة العيد أو الجمعة، وعليه فلا يجوز لها الخروج
لذلك، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/8/29ه |